بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة، كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين (123).
العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال (124)، لا بقيمتها.
الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم (125)، وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وهي رواية زرارة، والمشهور عموم المنع.
الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم (126) بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى، ولا شئ عليه.