شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٦
التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الإيلاء.
السادس: إذا آلى ثم ارتد، قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، والوجه الاحتساب، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع (27).
المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص، لزمته الكفارة (28) إجماعا ولو وطأ بعد المدة، قال في المبسوط لا كفارة، وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه.
الرابعة: إذا وطأ المولى ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله (29)، قال الشيخ: بطل حكم الإيلاء، لتحقق الإصابة، ولا تجب الكفارة، لعدم الحنث.
الخامسة: إذا ادعى الإصابة (30) فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة.
السادسة: قال في المبسوط: المدة المضروبة (31) بعد الترافع لا من حين الإيلاء، وفيه تردد.
السابعة: الذميان إذا ترافعا (32)، كان الحاكم بالخيار، بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما.
الثامنة: فئة القادر (33) غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الإمهال مع القدرة، أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الأكل

(27): بالرجوع إلى الإسلام، مثلا لو آلى أربعة أشهر في أول رمضان، ثم ارتد في أول محرم، وعاد إلى الإسلام في أول محرم انتهت مدة الإيلاء بفتوى المصنف، وانتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسي - رضوان الله عليه -.
(28): عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين.
(29): جمع حليلة، وهي التي يجوز له وطؤها من زوجة دائمة، أو تمتع، أو ملك يمين، أو محللة (الإصابة) الجماع (ولا تجب الكفارة) لعدم التقصير.
(30): ادعى الزوج الجماع لكي لا تتسلط الزوجة على إبطال النكاح بوجه من الوجوه.
(31): أي المدة المعنية وهي أربعة أشهر (بعد الترافع) إلى القاضي الشرعي (وفيه تردد) لاحتمال كون ابتدائه من أول الإيلاء، والفرق يظهر فيما لو شكت الزوجة إلى حاكم الشرع بعد الإيلاء بشهر أو أقل أو أكثر.
(32): أي: لو صدر الإيلاء من زوج ذمي على زوجته الذمية، وجاءا يترافعان إلى قاضي الإسلام، فيجوز للقاضي أن يضرب لها مدة، ويأمر الزوج بالوطء والكفارة، أو الطلاق، ويجوز للقاضي أن لا يحكم لهما بل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم.
(33): أي: رجوع القادر على الوطء (الحشفة) رأس الذكر بمقدار الختان (مع القدرة) على الإظهار، بكتابة، أو إشارة، أو نحوهما (ولو طلب الإمهال مع القدرة) على الوطء (خفة المأكول) إذا كان شبعا من الأكل.
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730