شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٨
نفسه، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.
ولو كان الخادم غالبا، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه (104) قيل: يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه. وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.
ومع تحقق العجز عن العتق، يلزم في الظهار والقتل خطأ، صوم شهرين متتابعين. وعلى المملوك صوم شهر (105)، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر، استأنف (106). وإن كان لعذر بنى: وأن صام من الثاني ولو يوما أتم. وهل يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الإثم فيه.
والعذر الذي يصح معه البناء، الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون.
أما السفر، فإن اضطر إليه (107) كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتابع. ولو أفطرت الحامل أو المرضع، خوفا على أنفسهما، لم ينقطع التتابع. ولو أفطرتا خوفا على الولد، قال في المبسوط:
ينقطع، وفي الخلاف: لا ينقطع، وهو أشبه.
ولو أكره على الإفطار، لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي المبسوط قال بالفرق (108) القول في الإطعام ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.
ويجب إطعام العدد المعتبر، لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد، والأشبه الأول. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر، وإن كان بقدر إطعام العدد (109).
ولا يجوز التكرار عليهم، من الكفارة الواحدة، مع التمكن من العدد، ويجوز مع

(104): كما لو كان له عبد قيمته ألف دينار، ويمكنه أن يبيعه ويشتري عبدا بخمسمئة ويصرف الخمسمئة الأخرى في الكفارة (لعموم النهي عن بيع المسكن) يعني: النهي الوارد عن بيع المسكن في الدين عام يشمل ما لو كان المسكن غاليا ويمكنه تبديله ببعض ثمنه.
(105): يعني إن كان الذي ظاهر من زوجته أو قتل خطأ، كان عبدا مملوكا فعليه صوم شهر واحد نصف الحر.
(106): لأنه يجب صوم شهرين متتابعين، (بنى) أي أكمل بعد تمام العذر (أتم) لأن صوم شهر ويوم من الشهر الثاني يتحقق به التتابع (مع الإفطار) اختيارا بعد شهر ويوم.
(107): لخوف، أو علاج.
(108): بانقطاع التتابع في غير الإجبار، وعدم الانقطاع في الإجبار.
(109): كما لو أعطى لخمسين فقيرا ستين مدا (ولا يجوز التكرار) بأن يطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر.
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730