فروع:
الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول من يدعي تأخره (19).
الثاني: لو انقضت مدة التربص، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف (20). ولو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء (21)، كان حسنا، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط تنقطع، الاستدامة (22) عدا الحيض، وفيه تردد. ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء.
الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة (23)، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم، ألزم بفئة المعذور (24)، وكذا لو اتفق صائما. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصوم الواجب.
الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى (25)، صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار (26). فإن طلق، فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء، لأنه أسقط حقه من