شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٥
فروع:
الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول من يدعي تأخره (19).
الثاني: لو انقضت مدة التربص، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف (20). ولو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء (21)، كان حسنا، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط تنقطع، الاستدامة (22) عدا الحيض، وفيه تردد. ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء.
الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة (23)، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم، ألزم بفئة المعذور (24)، وكذا لو اتفق صائما. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصوم الواجب.
الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى (25)، صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار (26). فإن طلق، فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء، لأنه أسقط حقه من

(19): فلو اختلفا في شهر رمضان على أن الإيلاء وقع بترك الوطء خمسة أشهر من شهر ربيع الأول أو في شهر جمادي الأولى، فالقول لمن يدعي وقوعه في جمادي الأولى.
(20): يعني: لأن الزوج معذور في التخلف عن الوطء، وحيث كان عذر فلا مضارة ويجب في الإيلاء أن يكون بقصد الإضرار بالزوجة كما سبق، وحينئذ ليس لها مطالبة الزوج بالكفارة.
(21): وهي الرجوع القولي أو المساحقة كما مر عند الرقم (9).
(22): أي: لا يجب مقدار العذر من المدة، فبعد تمام العذر تستأنف بقية المدة (عدا الحيض) فإنه يحسب من ضمن المدة (وفيه تردد) لاحتمال حساب مقدار العذر من المدة.
(23): أي: بعد تعيين المدة من قبل حاكم الشرع (تربص به) أي: انتظر (حتى يفيق) أي: يتم جنونه ويصبح عاقلا.
(24): وهو الرجوع القولي، أو المساحقة - كما مر عند رقم (9) - (أتى بالفئة) أي: كان رجوعا منه (والصوم) الواجب إذ الصوم المستحب يجوز إبطاله بالوطء في أثنائه، أو بسائر المفطرات.
(25): أي: أتى بالظهار والايلاء جميعا مع زوجته، ولا يفرق أن يظاهر معها أولا ثم يولي، أو بالعكس (صح الأمران) لأن المظاهر منها لا تزال زوجة بعد الظهار، فيصح الإيلاء منها، وكذا المولى منها لا تزال زوجة بعد الإيلاء، فيصح الظهار منها، وفتحرم من الجهتين، ولاتستباح إلا بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الإيلاء كلتيهما.
(26): وهي ثلاثة أشهر (وفي الحق) وخرجت الزوجة عن جعالته، وخرج الزوج عن حكمي الظهار والايلاء جميعا (كفارة الإيلاء) أيضا بسبب الوطء، إذ في الظهار والايلاء جميعا يحرم الوطء بدون الكفارة، وكفارة الظهار مرتبة عتق رقبة، فإن لم يتمكن فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، كما مر في آخر كتاب الظهار بين رقمي (45 - 46)، وكفارة الإيلاء هي كفارة اليمين مخيرة بين العتق وإطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين كما سبق في آخر كتاب الظهار عند رقمي (113 - 114).
(٦٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730