شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٧
إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.
التاسعة: إذا آلى من الأمة (34)، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها، لم يعد الإيلاء. كذا لو آلى العبد من الحرة، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها.
العاشرة: إذا قال لأربع: والله لا وطأتكن (35)، لم يكن موليا في الحال، وجاز له وطء ثلاث منهن، وبتعين التحريم في الرابعة، ويثبت الإيلاء. ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه (36) بعد المدة. ولو ماتت واحدة قبل الوطء، انحلت اليمين، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع. وقد تعذر في حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها. وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لإمكان الوطء في المطلقات (37) ولو بالشبهة.
ولو قال: لا وطأت واحدة منكن (38)، تعلق الإيلاء بالجميع، وضربت المدة لهن عاجلا.
نعم، لو وطأ واحدة حنث، وانحلت اليمين في البواقي. ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي. ولو قال: في هذه أردت واحدة معينة (39)، قبل قوله، لأنه أبصر بنيته. ولو قال: لا وطأت كل واحدة منكن. كان موليا من كل واحدة (40)، كما لو آلى من كل واحدة منفردة. وكل من طلقها، فقد وفاها حقها، ولم ينحل اليمين في البواقي. وكذا إن وطأها قبل الطلاق، لزمته الكفارة، وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا.
الحادية عشرة: إذا آلى من الرجعية صح، ويحتسب زمان العدة من المدة. وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع (41).
الثانية عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين (42)، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، إذا كان الزمان واحدا. نعم، لو قال: والله لا وطأتك خمسة

(34): التي كانت زوجته (لم يعد الإيلاء) بل يبطل فلا يجب بوطئها الكفارة، ولا الطلاق في عدم وطئها (من الحرة) بأن كان الزوج عبدا والزوجة حرة، فاشترت زوجها الخ.
(35): إذا قصد ترك وطء جميعهن، لا ترك وطء كل واحدة منهن.
(36): أي: تنتظر (وقد تعذر) أي: شرعا.
(37): في الجواهر: زنا أو حلالا لأن الاسم يشمل الحلال والحرام.
(38): وقد أراد العموم البدلي، ويعرف ذلك من تصريحه، أو ظاهر لفظه بالكيفية أو القرائن الحالية أو المكتنفة.
(39): أي: قال قصدت من كلمة (واحدة) واحدة معينة.
(40): أي: من جميعهن (منفردة) يعني: كما لو قال لهذه والله لا وطأتك، وقال لتلك والله لا وطأتك، وقال للثالثة: والله لا وطأتك وهكذا (باقيا) لأنه بمنزلة عدة إيلاءات بعدد الزوجات.
(41): لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة.
(42): كما لو قال لزوجته (والله لا وطأتك، والله لا وطأتك، والله لا وطأتك).
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730