التكفير معجلا (27). وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد. بشئ من جهته. ولو هلك من غير جهة، لم يكفر.
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها، سواء كرع (28) منها أو اغترف بيده أو بإناء. وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها، والأول هو العرف.
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، وفيه تردد (29).
ولعل الاختلاف عادي. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع (30). ولو حلف: لا يأكل شحما، لم يحنث بشحم الظهر، ولو أكل يحنث عادة، كان حسنا. وإن قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه، قال الشيخ. يحنث، وهو حسن.
السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا. أما لو: حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث (31).
السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا (32)، لم يحنث وكذا لو حلف: لا أكل الدقيق، فخبزه وأكله. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية، لم يحنث. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد.
الثامنة: لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا (33)، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب الرطب، فمتى حلف لا يأكل فاكهة،