شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١٥
التكفير معجلا (27). وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد. بشئ من جهته. ولو هلك من غير جهة، لم يكفر.
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها، سواء كرع (28) منها أو اغترف بيده أو بإناء. وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها، والأول هو العرف.
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، وفيه تردد (29).
ولعل الاختلاف عادي. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع (30). ولو حلف: لا يأكل شحما، لم يحنث بشحم الظهر، ولو أكل يحنث عادة، كان حسنا. وإن قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه، قال الشيخ. يحنث، وهو حسن.
السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا. أما لو: حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث (31).
السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا (32)، لم يحنث وكذا لو حلف: لا أكل الدقيق، فخبزه وأكله. وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية، لم يحنث. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد.
الثامنة: لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا (33)، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.
التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب الرطب، فمتى حلف لا يأكل فاكهة،

(27): أي: قبل مجئ الغد، حتى إنه لو مات قبل الغد وجب إخراج الكفارة عن ماله - كما في المسالك - (من جهته) أي: بسبب، كما لو أحرق الطعام على النار، أو أعطاه للدواب أو نحو ذلك (من غير جهة) كما لو أكلته دابة بغير علم وعمل منه.
(28): أي: أدخل فمه في الماء وشرب كما تفعل الدواب (والأول) أي الإطلاق (هو العرف) فكله شرب.
(29): بل وخلاف بين الفقهاء (عادي) يعني: اختلاف الفقهاء في شمول الرؤوس لرؤوس الطيور من جهة اختلاف العادات للبلاد، ففي بعض البلاد يطلق الرؤوس على رؤوس الطيور وفي بعض البلاد تنصرف إلى غير الطيور.
(30): أي لحم الأنعام ولحم الطيور للصدق وعدم الانصراف (بشحم الظهر) لأنه عند البعض نوع من اللحم (عادة) لأن العادة تسمية شحما أيضا (يحنث) لأنه ذوق أيضا، ولا يشترط فيه البلغ.
(31): لأنها ليس لبنا، وإن كان أصلها من اللبن.
(32): الدقيق الطحين، والسويق هو طبخه بلا ماء، أو مع الماء والسكر، لأن السويق نوعان.
(33): أي: الثمرة التي نصفها بسر ونصفها رطب (حنث) لأنه آكل البسر الذي هو بعضها، وآكل الرطب الذي هو بعضها الآخر (قول آخر ضعيف) بعدم الحنث، لأن المنصف لا يقال له بسر ولا رطب.
(٧١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730