شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١٩
العين. وفي الوقف والصدقة تردد، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم.
الرابعة: إذا حلف لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة. فإذا قال: لا بعت ولا اشتريت، فوكل فيه لم يحنث. أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البناء بأمره أو استيجاره، قيل:
يحنث نظرا إلى العرف. والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة: ولو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث، وفي السلطان (50) تردد، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة. ولو قال: لا استخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه، لم يحنث. ولو توكل (51) لغيره في البيع والشراء ففيه تردد، والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه.
الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر فباعه، قيل: لا يحنث (52) ولو قيل: يحنث كان حسنا، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع. وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا. ولو حلف ليبيعن الخمر، لم تنعقد يمينه.
المطلب الخامس: في مسائل متفرقة.
الأولى: إذا لم يعين - لما حلف - وقتا، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال: لأقضين حقه أو لأعطينه شيئا، لأصومن أو لأصلين.
الثانية: إذا حلف ليضربن عبده مئة سوط، قيل: يجزي الضغث (53)، والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة. نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، ويجزي الضغث. وهذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية (54)، فالأولى العفو، ولا كفارة.
ويعتبر في الضغث، أن يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصولها إليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا.

(50): ونحن ممن يترفع عن مباشرة الضرب بنفسه (لم يحنث) لأن اليمين تعلق بعدم طلب خدمته، لا عدم صدور الخدمة من ذاك.
(51): أي: صار وكيلا عن غيره في البيع والشراء، وقد كان حلف أن لا يبيع ولا يشتري (لتحقق) لصدق البيع والشراء ولو كانا لغيره.
(52): لأنه ليس بيعا حقيقة لبطلانه (قهرا) لبطلان بيع مال شخص قهرا عليه (لم تنعقد) لحرمة بيع الخمر، فلا تتعلق اليمين بالمحرمات.
(53): الضغث، هو ملء اليد من الحشيش والعود ونحوه، والمقصود هنا ضربة واحدة بقبضة تشتمل على عدد من العيدان أو السياط.
(54): كما لو حلف أن يضرب ولده إذا خالفه، أو يضرب زوجته إذا خالفته (ولا كفارة) باعتبار أن تركه خير منه، فلا تنعقد اليمين.
(٧١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730