البحث في استدامة اللبس والركوب. أما التطيب ففيه تردد، ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة (40)، وكذا لو قال: لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة.
الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها، حنث ولو نزل إليها من سطحها (41)، أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجرا، ولو حلف: لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث. ويتحقق الدخول، إذا صار بحيث لو رد بابه. كان من ورائها.
الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة (42)، ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم. ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه. ولو حلف: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده، كان التحريم تابعا للملك. فمتى خرج شئ من ذلك عن ملكه، زال التحريم. أما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك، وفيه قول بالمساواة حسن.
الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا (43) كان دارا لم يحنث. أما لو قال:
لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ رحمه الله: لا يحنث، وفيه إشكال، من حيث تعلق اليمين بالعين، فلا اعتبار بالوصف. ولو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذه الباب، فدخل منها، حنث. ولو حولت الباب عنها، إلى باب مستأنف فدخل بالأولى، قيل:
يحنث، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالخشب الموضوع، وهو حسن. ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، ففتح لها باب مستأنف، فدخل به، حنث لأن الإضافة متحققة فيها.
الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد. فإن ادعى أنه