شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٢٩
ولو نذر الصدقة في موضع معين، وجب. ولو صرفها في غيره، أعاد الصدقة بمثلها فيه.
ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، لزمه النذر. فإن خاف الضرر، قوم ماله، وتصدق أولا فأولا (28)، حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير، تصدق به على فقراء المؤمنين، أو في عمرة، أو حج أو في زيارة، أو في شئ من مصالح المسلمين.
مسائل الهدي:
إذا نذر أن يهدي بدنة، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع.
ولو نوى بمنى، لزم.
ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين، لم ينعقد لأنه ليس بطاعة.
ولو نذر أن يهدي واقتصر، انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم (29) وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. وقيل: كان له أن يهدي ولو بيضة. وقيل: يلزمه ما يجزي في الأضحية، والأول أشبه.
ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرم غير النعم (30)، قيل: يبطل النذر، وقيل: يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت.
أما لو نذر أن يهدي عبده، أو جاريته، أو دابته، بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت، أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين. ولو نذر نحر الهدي بمكة، وجب. وهل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ: نعم، عملا بالاحتياط.
وكذا بمنى.
ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد. ويقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقة

(28): أي: شيئا فشيئا (مصالح المسلمين) كبناء المدارس أو طبع الكتب الدينية وعقد مجالس العزاء والتبليغ وغيرها.
(29): وهي الإبل والبقر والغنم (أن يهدي أقل) كالنعجة الهزيلة أو الهرمة مما لا يجوز هديا للحج (في الأضحية) من الشرائط من السن المعين وغيره مما مر في باب الهدي في كتاب الحج.
(30): كالدجاج، والبط وغيرهما (التفرقة) أي: توزيع لحمه (بغير هذين) أي: مكة ومنى كالمدينة المنورة (لا ينعقد) لأن الهدي لا يذبح إلا بمكة أو منى.
(٧٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730