شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٨
فله دينار، فدخلها جماعة، كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد.
فروع:
الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة، جعلا أزيد من الآخر، فجاؤوا به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له (13). ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس. وكذا لو ساوى بينهم بالجعل.
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا (14)، فجاؤوا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعل على الرد، فشاركه آخر في الرد، كان للمجعول له نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للآخر شئ لأنه تبرع. وقال الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد.
الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة (15).
ويلحق بذلك مسائل التنازع: وهي ثلاث:
الأولى: لو قال: شارطتني (16)، فقال المالك: لم أشارطك فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا.
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل (17) أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ: ويثبت للعامل أجرة المثل. ولو قيل: يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي،

(13): مثلا قال: لورد زيد عبدي فله دينار، ولو رده عمرو فله ديناران، ولو رده محمد فله ثلاثة دنانير، فردوه كلهم كان لزيد ثلث الدينار.
ولعمرو ثلثان، ولمحمد دينار واحد (ساوى) كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو أو محمد عبدي فله دينار، فردوه جميعا لكل واحد ثلث دينار.
(14): كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو عبدي فله دينار، ولو رده محمد فله شئ (أجرة مثله) أي: ثلث أجرة رد مثل هذا العبد.
(15): لا قال: من رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار، فرده من مسافة نصف فرسخ فيكون له نصف دينار.
(16): أي: جعلت أنت جعلا على رد العبد - مثلا - سواء جعلا معينا أو مجهولا لأن كليهما مشارطة (مع يمينه) فلا يعطي للعامل شيئا (لم أقصد هذا) بل قصدت العبد الآخر، فيحلف. ولا يعطي للعامل شيئا.
(17): كالدينار والدينارين (جنسه) كدينار العراق أو دينار الكويت (الجاعل) وهو الذي جعل الأجرة سواء كان هو المالك أم لا (أقل الأمرين) فلو كان العامل يقول جعلت أنت دينارين وكانت أجرة المثل دينارا ونصفا أعطى دينارا ونصفا أجرة المثل، ولو ادعى هو دينارا ونصفا وكانت أجرة المثل دينارين أعطى دينارا ونصفا مدعاه.
(٧٠٨)
مفاتيح البحث: الخمس (1)، دولة العراق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730