الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته (84)، ثبت نسبه صغيرا كان أو كبير، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر. ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت، ولو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه.
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته (85) لحق به، وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج. ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه، لحق به، ولو ادعت الأخرى، أن ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر مع يمينه. ولو لم يعين ومات، قال الشيخ: يعين الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما. ولو قيل: باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.
السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا، والآخران رقا. ولو اشتبه المعين ومات (86)، أو لم يعين، استخرج بالقرعة.
الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين (87)، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين، ولو كانا وارثين.
التاسعة: لو شهد الأخوان (88) - وكانا عدلين - بابن للميت، ثبت نسبه وميراثه، ولا يكون ذلك دورا. ولو كانا فاسقين، لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث.