شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٤
الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته (84)، ثبت نسبه صغيرا كان أو كبير، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر. ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت، ولو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه.
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته (85) لحق به، وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج. ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه، لحق به، ولو ادعت الأخرى، أن ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر مع يمينه. ولو لم يعين ومات، قال الشيخ: يعين الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما. ولو قيل: باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.
السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا، والآخران رقا. ولو اشتبه المعين ومات (86)، أو لم يعين، استخرج بالقرعة.
الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين (87)، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين، ولو كانا وارثين.
التاسعة: لو شهد الأخوان (88) - وكانا عدلين - بابن للميت، ثبت نسبه وميراثه، ولا يكون ذلك دورا. ولو كانا فاسقين، لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث.

(84): أي: قال إن هذا الميت ابني (صغيرا كان) الميت (للمقر) كله مع عدم وارث آخر كالزوج والزوجة، والأولاد والأم، واشترك المقر معهم إذا كان لهم ورثة آخرون غير المقر (احتمال التهمة) وهي إن إقراره لأجل تحصيل إرثه (كما لو كان) الصبي (حيا وله مال) وقد سبق بحثه آنفا عند رقم (76) وبعده فراجع (لأنه في معنى الصغير) أي: كالصغير لكونه ميتا لا يمكن في حقه التصديق (ببنوة مجنون) فإنه يثبت النسب بدون تصديق المجنون.
(85): أي: قال المولى مني (بشرط أن لا يكون لها زوج) وإلا فالولد للفراش (بابن إحدى أمتيه) يعني: كان للمولى أمتان اسمهما مثلا صغرى وكبرى وولدتا كلتاهما فأقر المولى أن ابن صغرى لي، فقالت كبرى ابن هو الذي أقر به المولى، فقول المولى معتبر مع حلفه (أقرع بينهما) بين الولدين (مطلقا) من دون مراجعة الورثة، بل وحتى مع يقين الورثة.
(86): يعني: عني أحدهم ومات ثم شككنا إنه عين أيهم.
(87): أو بالشياع والمعروفية كما هو محقق (ولو كانا وارثين) نعم حسب إقرارهما يؤخذان بإقرارهما فيما عليهما لا في مطلق الأحكام من المحرمية، والزوجية، وغيرهما، فلو كان ثلاثة إخوة، تزوج أحدهم امرأة، فأقر الآخران أنها أختهم وكانا فاسقين لم يبطل نكاحها ولكن يؤخذان بإقرارهما فإذا مات أبوهم اعتبرت من الوراث بالنسبة إليهما، وكذلك لا يجوز لهما التزوج بابنتها من غير أخيهم، وهكذا.
(88): يعني: إخوان لميت (دورا) الدور المتوهم نقله الشيخ الطوسي قده وبيانه: إنه يتوقف ميراثه على صحة إقرارهما، ويتوقف صحة إقرارهما على ميراثه ويجاب عنه: باختلافهما في الظاهر والواقع، فالمتوقف على صحة الإقرار ظاهرا الميراث الظاهري لا الواقعي، والذي توقفت صحة الإقرار عليه الميراث الواقعي لا الظاهري (دونهما) لأن مع وجوه الابن لا يرث الأخوة.
(٧٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730