العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه (89)، فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب، ويثبت الميراث، ودفع إليهما ما في يده. ولو تناكرا بينهما، لم يلتفت إلى إنكارهما. ولو أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى منهما (90)، فإن صدقه المقر له الأول، دفع المال إلى الثاني. وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال، وغرمه للثاني. ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، ولم يصدقه الأول (91)، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.
الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة ولها ولد، أعطاه ربع نصيبه (92)، وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه. ولو أقر بزوج آخر، لم يقبل. ولو أكذب إقراره للأول، أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. ولو أقر بزوجة وله ولد، أعطاها ثمن ما في يده. وإن لم يكن ولد، أعطاها الرابع، وإن أقر بأخرى، غرم لها مثل نصف نصيب الأولى، إذا لم تصدقه الأولى: ولو أقر بثالثة، أعطاها ثلث النصيب. ولو أقر برابعة، أعطاها الربع من نصيب الزوجية (93). ولو أقر بخامسة، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه، وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن.