الثانية: ان المصدر قد يقوم بارسال المستندات للبضائع بمواصفاتها الخاصة كما وكيفا إلى البنك من دون معاملة مسبقة بينه وبين المشتري في بلد البنك، وارسال تعليمات تتضمن الامر بعرض المستندات على المستثمرين ورجال الاعمال و شروطها، وحينئذ فيقوم البنك بعرض تلك المستندات عليهم في بلد البنك، فان رغب منهم في شراء تلك البضائع وقبل المستندات يطلب من البنك فتح الاعتماد، وحينئذ يقوم البنك المستورد بالاتصال مع البنك المراسل في بلد المصدر ويرسل اليه اشعارا بالبيع وبفتح الاعتماد لصالحه، ويأمره بارسال البضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، فإذا قام بارسالها وشحنها دفع البنك المراسل ثمنها اليه.
وفتح الاعتماد المستندي بتمام اشكاله المشار إليها و صوره جائز من الناحية الشرعية، ولا مانع شرعا من قيام البنك بدور الضمان والتعهد للبائع المصدر بدفع ثمن البضاعة عند تسلم المستندات مطابقة لتمام الشروط، وبدوره للمشتري بعدم دفع الثمن ما لم يتسلم المستندات بكامل شروطها و مواصفاتها، وكما يجوز شرعا للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور الذي يوسع مجال المبادلات التجارية الدولية،