البيع انما هو بانشاء مفهومه عن جد وان كان قد يفيد فائدة القرض، ومن هنا يكون الصلح عقدا مستقلا باعتبار ان مفهومه مغاير لمفهوم البيع ومفهوم القرض مع أنه قد يفيد فائدة البيع و قد يفيد فائدة القرض.
ثانيهما:
ان القرض بمقتضى الارتكاز العقلائي تبديل المال المثلي الخارجي بمثلة في الذمة، فيصدق عنوان القرض عرفا على كل معاملة تتكفل لهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض، ولا يريد العرف من كلمة القرض الا المعاملة التي تؤدي إلى ذلك النحو من التبديل.
والجواب: الظاهر أن الامر ليس كذلك، فان المرتكز لدى العرف العام، ان صدق عنوان البيع أو القرض أو غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه عن جد مفهومه، فإن كان مفهوم البيع كان بيعا وليس بقرض ولا غيره، وان كان مفهوم القرض فهو قرض وليس ببيع ولا غيره، وهكذا.
وبكلمة: ان مفهوم القرض يتوقف على كون المال المقترض مثليا خارجيا، فإنه إذا كان كذلك وقصد تضمينه بمثله في الذمة من دون لحاظ كون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا