المثمن في الخارج.
والجواب: انه يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية والثمن امرا كليا في الذمة، و مجرد كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج، لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون أحدهما كليا في الذمة والاخر عينا خارجية، والمفروض في المقام ان الثمن هو الكلي الثابت في الذمة، لا خصوص الحصة المنطبقة منه على المثمن في الخارج، لكي يقال إنه لا مغايرة بينهما، ومن هنا لا اشكال عرفا في صدق البيع على بيع الشيء القيمي الخارجي بجنسه الكلي في الذمة بزيادة، كبيع فرس معين خارجا بفرسين في الذمة إلى اجل محدد فإنه منصوص، وهذا يدل على أن هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع.
وبكلمة: ان مفهوم البيع غير مفهوم القرض؛ فان مفهوم البيع متمثل في تمليك مال بعوض، ولهذا يعتبر في صدقه ان يكون العوض غير المعوض والثمن غير المثمن، ومفهوم القرض متمثل في تمليك مال خارجي على وجه الضمان بمثله بدون النظر إلى المبادلة والمعاوضة بينهما، ومجرد كون مالهما واحدا في المقام لا يجعل البيع قرضا؛ لان المعيار في صدق