فهو قرض، ومفهوم البيع لا يتوقف على ذلك؛ فإنه عبارة عن تمليك عين بعوض وان لم تكن العين أو العوض موجودة في الخارج، فإذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلا بمائة وعشرة دنانير كلية في الذمة إلى ستة اشهر بجعل أحدهما ثمنا والآخر مثمنا كان بيعا، ولا يصدق عليه عنوان القرض.
ويتلخص: انه لا مانع من صحة بيع الأوراق النقدية الشخصية بالكلي منها في الذمة، كبيع ألف دينار مثلا نقدا بألف وخمسين دينار في الذمة إلى أجل معين، وبيع ثمانية دنانير مثلا بعشرة في الذمة إلى ثلاثة اشهر وهكذا، فإنه لا يصدق على ذلك عنوان القرض، على أساس انه لوحظ أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا وقصد المعاوضة بينهما، ولا يصدق على هذا الا عنوان البيع، ومفهومه دون مفهوم القرض.
وعلى هذا فبامكان كل من البنك والعميل تحويل القرض في البنوك بالبيع، فيخرج بذلك عن النظام التقليدي الربوي.
ولو سلمنا ان تبديل القرض بالبيع لا يمكن في عملة واحدة على النحو الذي عرفته، باعتبار انه قرض في الواقع بصورة البيع، الا انه لا مانع منه بين عملتين كالدينار والتومان و