الدينار والدولار ونحوهما، بان يبيع ثمانين دينارا مثلا بألفي تومان مؤجلا بدلا عن أن بيع الثمانين بمائة دينار كذلك، على أساس ان احكام بيع الصرف لا تجرى على بيع النقود الورقية، فلا يجب فيه التقابض في المجلس، بل يجوز ان يكون الثمن مؤجلا، وحينئذ ففي نهاية الاجل يمكن للبائع ان يتقاضى من المشتري الفي تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية و هو مائة دينار من باب وفاء الدين بغير جنسه، وهكذا تحصل نفس النتيجة المطلوبة لمن يريد ان يقرض من البنك ربويا.
وبكلمة: ان البنك بدلا عن أن يبيع أربعين دينار مثلا بخمسين دينارا مؤجلا إلى ثلاثة اشهر، يبيع الأربعين بألف تومان مؤجلا إلى نفس المدة، ولو قيل في بيع أربعين دينارا بخمسين انه قرض واقعا وان البس ثوب البيع صورة، فلا يقال هذا في بيع أربعين دينارا بألف تومان؛ لعدم المماثلة بين الثمن والمثمن، وكذلك العميل، فإنه بدلا عن أن يبيع أربعين دينارا مثلا للبنك بخمسين دينار مؤجلا، يبيع الأربعين بألف تومان، وفي نهاية المدة يمكن له ان يتقاضى من البنك الف تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير وهو خمسون دينارا مثلا.
ودعوى: ان النظر العرفي في باب النقود إلى ماليتها دون