الخامس: ان يكون ذلك على أساس أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل. ثم إن من حق البنك ان يطلب من العامل المضارب أيضا عمولة لقاء ما قدمه له من الخدمة، وهي تقديم الأموال له للمضاربة والاستثمار وإتاحة الفرص وتوفير المناخ المناسب لنجاحها، وتقديم المعلومات له عن أوضاع السوق ومؤشراته، ويمكن تخريج ذلك فقهيا أيضا بأحد الوجوه المتقدمة، وهناك جوانب اخرى:
(منها) تعيين الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتمديده في كل أسبوع أو شهر مثلا مرة حسب الظروف المالية والودائع المجمعة عنده، واعلان ذلك لعملائه، وطلب حضورهم فيه بشروط محددة.
(ومنها) تحديد أرباح المضاربات التي تمت بواسطتها في نهاية مدتها ومعرفتها.
(ومنها) كيفية توزيعها على نسبة رؤوس الأموال للمضاربة.
(ومنها) غير ذلك.
وأما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عمليا في الخارج، فهو بيد أهل الفن والخبرة في هذه الأمور، وحينئذ فبإمكان البنك