في الإجارة معلومية الأجرة.
الثاني: ان الأجرة لابد أن تكون قابلة للتمليك من قبل المودع حين العقد، على أساس ان الأجير انما يملك الأجرة بنفس العقد، والمفروض ان الربح غير موجود حين العقد حتى يملكه المودع للأجير، فالأجرة لابد اما أن تكون شيئا ثابتا في الخارج المملوك للمودع بالفعل، أو شيئا ثابتا في الذمة، وإلا فلا تصلح أجرة.
الثالث: أن يكون ذلك على أساس شرط النتيجة، فيشترط البنك على المودع في عقد ما ان يكون مالكا لحصة معينة من الربح إذا ظهر، ولا بأس بهذا الشرط؛ لان معناه ليس دخول الحصة من الربح في ملكه في ظرف ظهوره ابتداء لكي يقال إنه غير معقول وخلاف قانون المعاوضة، بل معناه دخولها في ملكه في طول دخولها في ملك المودع بمقتضى الشرط ولا مانع من ذلك.
الرابع: ان يكون ذلك على أساس شرط الفعل، فيشترط البنك على المودع ان يعطي مبلغا معينا من الربح إزاء ما قام له من الخدمات، وهي قيامه بعقد المضاربة على أمواله وانجازها والاشراف عليها.