يتضمن توكيل البنك في أن يخصم قيمة البضاعة من حسابه الجاري لديه، فبامكانه ان يأخذ عملة محلية من حسابه بديلا عن العملة الأجنبية بسعر الوقت، وهذا جائز شرعا، كما يجوز له أخذ العمولة عليه، على أساس ان الدائن امر المدين بأداء دينه في غير مكانه الطبيعي، وله ان لا يقبل ذلك من دون عمولة.
الثاني: ان المشتري المستورد يقوم بخصم مبلغ من رصيده لدى البنك المساوي لثمن البضاعة، ثم يقوم ببيعه على البنك بعملة أجنبية، فإذا باع أصبح مالكا في ذمة البنك عملة أجنبية، وبعد ذلك يقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد المصدر بدفع الثمن اليه بالعملة الأجنبية، وهذا جائز شرعا لأنه من بيع عملة محلية حاضرة بعملة أجنبية في الذمة.
نعم، لا يجوز للمستورد ان يبيع ما في ذمة البنك من العملة المحلية بعملة أجنبية في ذمته لأنه من بيع الدين بالدين وهو غير جائز، كما أن للبنك ان يأخذ عمولة لقاء تسديد الدين في غير مكانه الطبيعي.
الثالث: ان البنك في بلد المستورد يقوم بإحالته على البنك المراسل في بلد المصدر الأجنبي، وبموجب هذه