ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصا.
نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر كالرجوع إلى المحاكم والقضاة، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه تقاصا، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز.
الثاني: ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة، انما هو على أساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد فتح الاعتماد المستندي، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن، فالبنك لا يصبر إلى الأبد، فلا محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار بوصول المستندات، وحينئذ فيجوز للغير الشراء.