هذا من استثناء المبلغ الذي دفعه البنك إلى المودع، بمعنى: انه يشترط عليه ان يكون مالكا لما يزيد على المبلغ المذكور.
فالنتيجة: ان افتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد؛ إذ مع فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق هذه النظرية.
نعم، تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف، وعلى هذا فبامكاننا تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع، وهي متمثلة في الصيغ التالية:
1 - عقد المضاربة.
2 - عقد المشاركة.
3 - عقد المرابحة.
4 - عقد الوكالة.
5 - عقد السلم.
6 - بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة وغيرها، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة.
يتلخص من ذلك ان البنوك والمصارف بنظامها التقليدي الربوي تملك الأموال المودعة عندها على نحو الضمان.