الدافع من ورائه تضمينه بالمثل لا بقاء عينه في ملكه.
الثاني: ان المودع بما انه قد اذن للبنك بالتصرف في الوديعة حتى التصرف الناقل، فلا محالة يكون مرده إلى الاذن و السماح له بالتملك على وجه الضمان بالمثل لا مجانا.
والخلاصة: ان الودائع المصرفية جميعا أي: سواء أكانت من الودائع المتحركة أم الثابتة، فهي ليست بودائع حقيقة، بل هي قروض ربوية للبنك فيملكها البنك على وجه الضمان، و اطلاق الودائع عليها انما هو بالعناية وبدافع اغراء الناس في ايداع أموالهم فيه حفظا لها من التلف وتعويدا لهم بالادخار.
نعم، يمكن تصوير ان هذه الودائع، ودائع بالمعنى الفقهي ثبوتا وباقية في ملك أصحابها، وان الاذن بالتصرف فيها انما هو مع الاحتفاظ بملكية المودع للوديعة من طريق ضمان البنك الودائع، لا بالقرض لكي تخرج عن ملك أصحابها، ولا بمعنى النقل من ذمة إلى ذمة، فإنه لا يتصور الا في الدين، بل بمعنى تعهد البنك وجعلها في مسؤوليته مع بقائها على ملك المودع، وهذا نحو من الضمان المعاملي؛ فإنه على نحوين:
أحدهما: مختص بباب الديون، ويعبر عنه بنقل الدين من ذمة إلى ذمة.