بالمثل، وهو معنى القرض، ولها حرية التصرف فيها بالاقراض والمنحة وغيرها، ويترتب على ذلك ان المال المأخوذ عن البنك قرضا كان أو منحة ليس من المال المجهول مالكه، بل ملك للآخذ بتمليك البنك اما على وجه الضمان كما في القرض أو مجانا كما في المنحة، ولا يترتب عليه احكام مجهول المالك، وبكلمة ان ترتيب احكام مجهول المالك عليه منوط بكون الودائع عنده ودائع حقيقة وباقية في ملك أصحابها، وقد مر انه لا يمكن تصوير ذلك على ضوء النظام البنكي التقليدي في البنوك والمصارف.
نعم، تكون أموال البنك مختلطة بالحرام من ناحية أخرى، وهي ان الفوائد التي أخذها البنك على القروض، فهي باقية في ملك أصحابها، وعليه فتكون أمواله مختلطة بها، وحيث إن نسبة تلك الفوائد إلى رؤس الأموال قليلة، فتكون نتيجة ذلك ان المال المأخوذ من البنك ان كان قرضا، فان علم المقترض بوجود الحرام فيه بطل القرض بالنسبة اليه فحسب، وعلى المقترض حينئذ ان يعامل معه معاملة المجهول مالكه، فإن كان غنيا تصدق به للفقراء، وان كان فقيرا فله ان بقبله صدقة من قبل صاحبه، وان لم يعلم بوجود الحرام فيه صح القرض في كله