أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ١٧
ولا شيء عليه، وإن كان منحة، فان علم بوجود الحرام فيها تصدق به إن كان غنيا، والا قبله صدقة، وإن لم يعلم بوجود الحرام فيه فلا شيء عليه، وهذا يختلف باختلاف الموارد وليس لذلك ضابط كلي.