الاخلاق والأمانة والوثاقة التي تحافظ على أموال الغير كمحافظتها على أمواله.
الخامس: أن تكون للعامل خبرة سابقة في مجال التجارة والصناعة والاستثمار المهني والحرفي.
السادس: ان يقدم البنك دراسة متكاملة عن مفهوم التجارة وحدوده سعة وضيقا، تصديرا واستيرادا، ودراسة أوضاع السوق في العرض والطلب والمؤشرات التي تشير إلى تحسن أوضاعها، وعلى العامل المضارب ان يتبادل مع البنك ما لديه من الخبرة في أوضاع السوق، وان يخضع لما يملي البنك عليه من الشروط والقيود لكي تكون باستطاعة البنك ان يقدر نتائجها ويسيطر عليها للتجنب من المخاطر فيها.
السابع: ان يلزم البنك المودع بملزم شرعي بابقاء وديعته مدة لا تقل عن سنة مثلا تحت تصرفه لكي يتيح له الفرصة لتقديمها للمضاربة مع رجل عمل، وتلعب دورها في الاستثمار.
الثامن: تقييد البنك المحول للعامل في المضاربة، بان لا تتجاوز المصارف والأجور عن حد معين ومعقول يتم الاتفاق عليه، وإلا فعليه ضمان الزائد.