ومن هنا ذكر بعض الاعلام ان الودائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية، بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض، وذلك لان المالك يأذن للبنك بالتصرف بها، ولا يراد بهذا الاذن السماح للبنك بالتصرف مع بقاء الوديعة في ملك صاحبها، والا لزم حينئذ ان يعود الثمن و الربح إلى المالك بقانون المعاوضة لا إلى البنك، بل يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان بالمثل، وهو معنى القرض، وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد على القرض، وبكلمة ان إباحة التصرف للبنك في الأموال المودعة عنده من قبل أصحابها، انما هي إباحة في تملك تلك الأموال بضمان مثلها، فان صاحب المال إذا اذن للأمين وسمح له بالتصرف فيه تصرفا ناقلا، كان معناه الاذن منه بتملك المال على وجه الضمان بالمثل.
ثم إن تملك البنك للأموال المودعة عنده يكون بأحد الطريقين التاليين:
الأول: ان المودع من البداية كان يقصد اقراض البنك للوديعة، اي: تمليكها له على وجه الضمان بالمثل، وهذا المعنى هو المرتكز في أذهان كل مودع أودع ماله في البنك؛ لأن