وثانيهما: لا يختص بها، بل يشمل الأعيان الخارجية أيضا، وهو التعهد بشيء وجعله في عهدة الشخص، وفي المقام يقوم البنك بانشاء التعهد وتعاقده مع المودعين على ذلك، فإذا قام البنك بذلك تصبح الودائع في عهدته ومسؤوليته مع بقائها على ملك المودعين، ونتيجة هذا التعهد هي ان خسارتها على ذمة البنك لو تلفت.
ولكن هذا التصوير لا ينسجم مع النظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف، فان مقتضى ذلك النظام ان الودائع المتوفرة لديها جميعا قروض ربوية، وخارجة عن ملك المودعين وداخلة في ملك البنوك على وجه الضمان بالمثل، و لا يمكن أن تكون ودائع حقيقة وبالمعنى الفقهي، إذ لازم كونها ودائع حقيقة ان يعود ثمنها وربحها إلى المودع لا إلى البنك، فان عوده إلى البنك مع بقاء نفسها في ملك المودع بحاجة إلى عناية زائدة، وهي وقوع شرط في ضمن عقد الضمان أو اي عقد آخر بين البنك والمودع، بان يشترط البنك في ضمنه على المودع ان يكون الثمن ملكا له بنحو شرط النتيجة، بمعنى انه ينتقل اليه في طول انتقاله إلى المودع، لا بمعنى انه ينتقل اليه ابتداء، فإنه باطل ومخالف لقانون المعاوضة، وايضا لابد على