(أي المرتد) دون المسلم وفوق الكافرة، لأنه لا يقر على دينه، والمرتد فوقه لأنها لا تقتل انتهى.
وحاصله أن المرتد لا يجوز زواجه بالمرتدة مطلقا لأنه وإن كان - أي المرتد - دون المسلم إلا أنه فوق الكافرة لتحرمه بالاسلام، فلا يجوز زواجه بالكافرة مضافا إلى أنه لا يقر على دينه، فتارة يصير مسلما وأخرى يصير مرتدا، ولأن الكافرة أشرف منه لأن المرتد إذا استتيب فلم يتب يقتل بخلاف المرتدة فإنها إذا لم تتب لا تقتل بل تسجن إلى أن تتوب أو تموت في السجن فهي أشرف من المرتد فلا يجوز زواجه بها.
فحينئذ إذا تحقق الزواج بين المرتد والمرتدة أو الكافرة بل وكذا المسلمة سواء تساويا في الارتداد جنسا أو وصفا أو اختلفا فيه انفسح العقد بل انفساخ العقد كاشف عن عدم جواز الابتداء به الذي هو أضعف من استدامته إلا أنه قال في الجواهر:
ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن اجماعا أو نصا انتهى، ولعل وجه نظره أن مطلقات أدلة