للكفار عن الاسلام، ولعله لذا لم يجزم المنصف بالضمان بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة، بل ربما قيل: إن محل البحث في المال دون النفس " وإن كان فيه أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق، والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها، نعم إذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر والاسلام وخصوصا حال الحرب أشكل الضمان للاجماع المزبور المؤيد بخبر جب الاسلام (1)، ولمعلومية ذلك من السيرة انتهى.
وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الكافر الحربي إن قتل مسلما سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام أو أتلف ماله كذلك فإن لم يسلم بل بقي على كفره فهو ضامن للمسلم مطلقا أي سواء كان ذلك في دار الاسلام أو دار الكفر فإنه ليس بأفضل من المسلم كما عرفت، وأما إذا أسلم بعد ذلك فليس عليه شئ كما أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقد