إجماعا أو نصا انتهى كلامهما قدس سرهما.
أقول: لا بأس ببسط الكلام في هذه المسألة فنقول: إن المرتد إما أن يتزوج بالمسلمة أو بالكتابية أو بالكافرة، فإن تزوج بالمسلمة لا يصح لأنه وإن كان بحسب اللفظ مسلما لاقراره بالشهادتين إلا أنه لأجل ردته قد خرج عن الاسلام وصار بحسب الباطن كافرا " لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا " وأما زواجه بالكافرة فلا يجوز أيضا لتحرم المرتد بالاسلام أي صار محترما باسلامه الظاهري الذي يدعيه فلا يجوز له أن يتمسك بعقد الكافرة إلا أنه بشكل بالنسبة إلى الكتابية بناءا على جواز زواج المسلم بالكتابية مطلقا أو متعة فإن المسلم إذا جوزنا زواجه بالكتابية فالمسلم اللفظي - أي المرتد - الذي يكون دون المسلم يكون زواجه بالكتابية أولى.
وأما زواجه - أي المرتد - بالمرتدة فعن الدروس (أنه) لا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق لأنه