ضمان من أتلف مال الغير - للكافر الحربي مع أنه أولى بالشمول من المسلم؟
نعم إذا أسلم الكافر أمكن القول بعدم ضمانه لما أتلفه من المسلم من نفس أو مال لقوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما قبله " وما ذكره في غاية المراد من أن الكافر غير ملتزم للأحكام الاسلامية، ضعيف إذ يلزم من ذلك أن يكون الكافر مطلق العنان يفعل ما يشاء في بلاد الاسلام أو في بلاده وهذا لم يقل به أحد، فعدم التزامه لا يدل على عدم الزامه ولذا قال في الشرائع: وربما خطر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم انتهى.
وسبب الغرم هو اطلاق الأدلة الدالة على الضمان الشامل لكلا الموضعين، بل عن فخر المحققين التفصيل فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسلامه نفسا كان المتلف أم مالا إذا لم تكن العين موجودة وضمنه في غير الحرب مطلقا سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الاسلام انتهى، لكن التحقيق ما أشرنا إليه آنفا