من ضمانه مطلقا سواء كان الاتلاف في دار الاسلام أم في دار الكفر وسواء أتلف في حال الحرب أو في غير حال الحرب وسواء كانت العين موجودة أو معدومة، نعم إذا أسلم ارتفع منه الضمان مطلقا.
فظهر لك أن الأقوال في هذه المسألة - أي في الكافر الحربي إذا قتل المسلم أو أتلف مسألة - ثلاثة الأول الضمان مطلقا أي سواء أتلف في دار الحرب أو في دار الاسلام وسواء أسلم بعده أم لا.
الثاني أنه لا يضمن مطلقا وهو القول الذي ضعفناه الثالث أنه يضمن إذا لم يسلم ولا يضمن إذا أسلم وهذا القول مستنده قوله (ص): الاسلام يجب ما قبله " قال في الجواهر: ومن ذلك كله ظهر لك أن الأقوال ثلاثة، ولا ريب أن الموافق لعموم الأدلة الضمان مطلقا لولا دعوى الاجماع المزبورة المؤيدة بالسيرة على عدم القصاص من الحربي بعد اسلامه فضلا عن ضمانه المال بل هو المحكى من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالنسبة إلى قائل حمزة (1) وغيره، بل ربما كان في ذلك نفرة