عدم ضمانه وإن أسلم لقوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما قبله (1)، وفي غاية المراد " أما الحربي ففي المبسوط: لا ضمان عليه لعدم التزامه الأحكام الاسلامية ذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة الاجماع على عدم ضمانه بعد اسلامه انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجوهر.
أقول: أنا لا أدري ما الذي كان سببا لحكمهم بعدم ضمان الكافر الحربي إذا قتل المسلم أو أخذ ماله؟ سواء كان ذلك في دار الحرب أو في دار الاسلام، وهل يكون الحربي أعلا وأشرف من المسلم؟
فإذا كان المسلم ضامنا إذا قتل مسلما أو أخذ ماله فالحربي يلزم أن يكون أولى بالضمان، وإذا حكمنا بأن الكافر الحربي غير ضامن لما يتلفه من المسلم وسمع الكافر ذلك تجرء على سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم ويتوجه بذلك فساد عظيم على المسلمين وكذا لا أدري لم لا تشمل الأدلة العامة الدالة على