الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥
الله لا يحب الفساد، فإن الاستدلال بالآية ظاهر في عدم جواز تصرف الأب في مال ابنه، إذا كان مفسدة وضررا عليه، وغيرهما مما قيد جواز التصرف والأخذ بكونه غير سرف أو يكون لاضطرار وشدة خاصة فيعلم أن تصرف الوالد في مال ولده إذا لم يكن محتاجا إليه ومما لا بد منه فساد، والله لا يجب الفساد، فاثبات الولاية للأب والجد تمسكا باطلاقات الأدلة، فيما إذا كان تصرفها مفسدة على المولى عليه، في غاية الصعوبة.
وأما دعوى الاطلاق في رواية محمد بن مسلم المتقدمة، عن أبي جعفر عليه السلام (في قوله عليه السلام لأن الوالد هو الذي يلي أمره) فيقيده أيضا ما ورد في نكاح الجد على البنت وتزويجه لها مع وجود أبيها، مصرحا فيه بأن نكاحه نافذ ما لم يكن مضرا فتحصل من جميع ما ذكرا، وتبين مما قدمناه، إن المطلقات بعضها غير مربوط بالمقام أصلا، لظهورها في بيان الجهات الأخلاقية العرفية لولا استدلال الإمام عليه السلام بها، وما هو المرتبط به وإن كان سليما من هذا الاشكال، إلا أنه يقيد بما ورد في موارد خاصة هذا غاية ما يقتضيه البيان ويستحسن أن يدور حوله البنان في المورد الأول.
أما المورد الثاني، فقال الأستاذ الفقيه الكبير دام ظله بعد الفراغ عن عدم ثبوت الولاية للأب والجد على الابن إذا كان التصرف في ماله فساد أو ضررا عليه، فهل يعتبر و يشترط وجود المصلحة أو يكفي فيه عدم المفسدة، ولو لم يصل منه نفع إلى المولى عليه مقتضى الاطلاق في رواية محمد بن مسلم وغيرها الثاني، فإن القرينة العقلية التي استفدناها من مناسبة الحكم للموضوع، أشير إليها آنفا وكذا المقيدات، من النصوص الخاصة المتقدمة لا يوجب أزيد من تقييد المطلقات، واختصاصها بصورة عدم وجود المفسدة و الضرر ويبقى غيرها تحت الاطلاق، ويؤيد أيضا ما ورد في تزويج الصغير من نفوذ نكاح الجد ما لم يكن مضرا، إذ المستفاد منه إن نكاح الجد ما لم يكن مضرا على البنت، بأن يزوجها بغير الكفؤ أو بما دون المهر، نافذ أمره فيها، وثابت ولايته عليها، مضافا إلى أن ذلك، مطابق لما في الولاية العرفية، الثابتة بالسيرة المستمرة، إذا لآباء كما أنهم يلاحظون عدم المفسدة في التصرفات المتعلقة بأموالهم، وليسوا ملتزمين بوجود المصلحة دائما، فكذلك التصرفات المربوطة بمن لهم الولاية عليه عرفا، من الذين يحسبون منهم، نعم يراعون عدم المفسدة، ويلتزمون به دائما أو غالبا فيما يتعلق
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67