بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله والطاهرين يقول العبد الراجي رحمة ربه الباري، أحمد الصابري الهمداني لما انتهى بحث سيدنا الأستاذ، العلم العلام والبحر والطمطام، السيد السند الفقيه الكبير المعتمد، المولى المعظم، والزعيم الأعظم، المحقق الورع الرباني، الحاج سيد محمد رضا الجرفادقاني، (گلپايگاني) أدام الله ظله العالي، إلى مسائل ولاية الأب والجد والفقيه، في التصرف في أموال الصغار، بالبيع والشراء وغيره من الشؤون الاجتماعية أحببت أن أفرد فيها رسالة. لعل الله ينفعني بها، وسائر اخواني من الفضلاء، فقال مد ظله: قد ذكرت للولاية، ومراتب ستة، الأب والجد ووصيهما، ثم الفقيه أو المنصوب من قبله، ثم العدول من المؤمنين، ثم الموثقون منهم.
أما الأب والجد فثبوت الولاية لهما في الجملة، مما لا اشكال فيه، وإن وقع الخلاف في جهات أخرى، من اعتبار العدالة وعدمه، واشتراط المصلحة في التصرف أو كفاية عدم المفسدة فيه، وعدم اشتراط ذلك أصلا، إلا أن أصل الولاية مما لا خلاف فيه، وادعى الاجماع بل الضرورة عليه، قال الشيخ (قده) وتدل عليه قبل الاجماع، الأخبار الخاصة المستفيضة في موارد كثيرة، وفحوى سلطنتها على بضع البنت في النكاح انتهى. لا يخفى أن مقتضى الأصل الأولى، عدم ثبوت الولاية لأحد على غيره، فكل مورد شك في شمول الأدلة المثبتة للولاية له، ولم تكن حجة رافعة للشك، من عموم أو اطلاق أو اجماع، يؤخذ بالقدر المتيقن منها، ويكون الأصل هو المرجع في غيره مثلا لو شك في اعتبر العدالة والمصلحة وعدمه، يحكم بثبوت الولاية للجد والأب العادلين فيما إذا كان التصرف ذا مصلحة للمولى عليه، لا الفاسقين. ولا فيما ليس فيه مصلحة، ولا نفع عائد إلى الصغير