بأنفسهم، وهو مشترك بينهم وبين أولادهم، ولكن الانصاف إن اثبات هذه السيرة بهذه الخصوصية مشكل.
هذا مقتضى اطلاق بعض الأدلة بعد تقييدها بعدم المفسدة ويؤيده أيضا تمسكه عليه السلام بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الفساد في مقام منع الأب عن التصرف في مال ابنه قد يقال: إن اطلاق أدلة الولاية لو سلم، يقيد بقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " لعدم القول بالفصل في الأب، وتوضيح ذلك كان المراد من لفظة " أحسن "، أما الصيغة الدالة على التفضيل، فيجب تقديم كل تصرف يكون أحسن وأنفع، ونترك غيره ولو كان حسنا ذا نفع، وأما المراد منها مطلق ما في الحسن واعتبار نفس المبدء، نظير قوله تعالى " وجادلهم بالتي هي أحسن " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض "، في أن المعتبر في أمثال تلك القضايا، التلبس بصرف المبدء، بمعنى أنه يجب أن يكون المجادلة على نحو المجاملة، وسبك لطيف ومشى ظريف، حتى لا يوجب تقوية الباطل، و الحق تحيرا. فبناء على ذلك المقصود من قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " المعاملة الحسنة والتصرف الذي فيه حسن.
ولكن يمكن أن يقال إنه يكفي في حسن التصرف أن لا يكون فيه مفسدة على اليتيم (1) بل لا بد أن يكون مما يقدم عليه العقلاء. ويعاملون في أمورهم