الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦
بأنفسهم، وهو مشترك بينهم وبين أولادهم، ولكن الانصاف إن اثبات هذه السيرة بهذه الخصوصية مشكل.
هذا مقتضى اطلاق بعض الأدلة بعد تقييدها بعدم المفسدة ويؤيده أيضا تمسكه عليه السلام بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الفساد في مقام منع الأب عن التصرف في مال ابنه قد يقال: إن اطلاق أدلة الولاية لو سلم، يقيد بقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " لعدم القول بالفصل في الأب، وتوضيح ذلك كان المراد من لفظة " أحسن "، أما الصيغة الدالة على التفضيل، فيجب تقديم كل تصرف يكون أحسن وأنفع، ونترك غيره ولو كان حسنا ذا نفع، وأما المراد منها مطلق ما في الحسن واعتبار نفس المبدء، نظير قوله تعالى " وجادلهم بالتي هي أحسن " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض "، في أن المعتبر في أمثال تلك القضايا، التلبس بصرف المبدء، بمعنى أنه يجب أن يكون المجادلة على نحو المجاملة، وسبك لطيف ومشى ظريف، حتى لا يوجب تقوية الباطل، و الحق تحيرا. فبناء على ذلك المقصود من قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " المعاملة الحسنة والتصرف الذي فيه حسن.
ولكن يمكن أن يقال إنه يكفي في حسن التصرف أن لا يكون فيه مفسدة على اليتيم (1) بل لا بد أن يكون مما يقدم عليه العقلاء. ويعاملون في أمورهم

(1) بقول المقرر هذا محصل ما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله العالي ومرجعه على الظاهر إلى اعتبار المصلحة وفاقا للقوم، إلا أنه يعبر عن ذلك بعدم المفسدة، وكنا نورد عليه في البحث بأنه عين اشتراط المصلحة واعتبارها، ولكن الانصاف، والنظر الدقيق أن كلامه أعم مما ذهب إليه القوم من اعتبار المصلحة، إذ المقصود أنه يعتبر أن يكون في التصرف داع عقلائي، وأن لا يكون عبثا، وإن كان مساويا من حيث المالية بحيث لو لم يتصرف فيه لا ينتفع الصغير به ولا يتضرر.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67