الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٠
ومنها ما علم أن الشارع أراد وجوده في الخارج، ولم يرض بتركه، كالصلاة على الجنائز التي لا ولي لها فحينئذ لو شك في اشتراط الإذن من الإمام أو نائبه في صحتها، يكون داخلا في مسألة الأقل والأكثر فيجري البراءة فيه.
ومنها ما ليس كذلك، كما لو شك في اعتبار الإذن في شئ واحتمل كونه دخيلا في أصل وجوبه، وتعلق الإرادة به، وترتب المصلحة عليه، كاجراء الحدود وإقامة الجمعة، وغيرهما مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الإمام، أو من هو مأذون منه، فحينئذ يكون الشك في أصل التكليف، فيجري فيه البراءة.
وبالجملة الإذن المشكوك اعتباره، قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه. كما لو علم أن الشارع أراد وجود شئ في الخارج ولم يرض بتركه، ولكن يشك في أنه يعتبر الإذن فيه من نائبه العام أو الخاص أم لا فيرجع الشك إلى القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره.
وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في أصل الوجوب وشرطا له، كما في صلاة الجمعة. لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية لاحتمال كون المنادي هو الإمام، أو المأمور من قبله، فيكون الشك في أصل التكليف والجواز ومقتضى الأصل عدمه، ومثله ما يحتمل كونه شرطا للوجود مطلقا ولو في زمان الغيبة، ولا فرق في ذلك بين الوجوب الكفائي والعيني، نعم وشك في اشتراط الإذن، فيما يكون مختصا بالإمام عليه السلام وعلم أيضا أنه أراد وجوده في الخارج.
كسهم الإمام من الخمس، يعتبر تحصيل الإذن من نائبه العام، وإلا لا يحصل البراءة من التكليف اليقيني الثابت، والحاصل أنه بعد ما علم، إن سهما من الخمس مختص بالإمام عليه السلام، ففي حياته وحضوره، لا بد من ايصاله إليه، وأما زمان الغيبة فمن المعلوم إن اخراج سهمه عليه السلام واجب يقينا، ويعقب تاركه، ولكن يشك في أن إذن نائبه معتبر أم لا، فمقتضى القاعدة اعتبار الإذن، للشك في سقوط التكليف
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67