ومنها ما علم أن الشارع أراد وجوده في الخارج، ولم يرض بتركه، كالصلاة على الجنائز التي لا ولي لها فحينئذ لو شك في اشتراط الإذن من الإمام أو نائبه في صحتها، يكون داخلا في مسألة الأقل والأكثر فيجري البراءة فيه.
ومنها ما ليس كذلك، كما لو شك في اعتبار الإذن في شئ واحتمل كونه دخيلا في أصل وجوبه، وتعلق الإرادة به، وترتب المصلحة عليه، كاجراء الحدود وإقامة الجمعة، وغيرهما مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الإمام، أو من هو مأذون منه، فحينئذ يكون الشك في أصل التكليف، فيجري فيه البراءة.
وبالجملة الإذن المشكوك اعتباره، قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه. كما لو علم أن الشارع أراد وجود شئ في الخارج ولم يرض بتركه، ولكن يشك في أنه يعتبر الإذن فيه من نائبه العام أو الخاص أم لا فيرجع الشك إلى القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره.
وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في أصل الوجوب وشرطا له، كما في صلاة الجمعة. لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية لاحتمال كون المنادي هو الإمام، أو المأمور من قبله، فيكون الشك في أصل التكليف والجواز ومقتضى الأصل عدمه، ومثله ما يحتمل كونه شرطا للوجود مطلقا ولو في زمان الغيبة، ولا فرق في ذلك بين الوجوب الكفائي والعيني، نعم وشك في اشتراط الإذن، فيما يكون مختصا بالإمام عليه السلام وعلم أيضا أنه أراد وجوده في الخارج.
كسهم الإمام من الخمس، يعتبر تحصيل الإذن من نائبه العام، وإلا لا يحصل البراءة من التكليف اليقيني الثابت، والحاصل أنه بعد ما علم، إن سهما من الخمس مختص بالإمام عليه السلام، ففي حياته وحضوره، لا بد من ايصاله إليه، وأما زمان الغيبة فمن المعلوم إن اخراج سهمه عليه السلام واجب يقينا، ويعقب تاركه، ولكن يشك في أن إذن نائبه معتبر أم لا، فمقتضى القاعدة اعتبار الإذن، للشك في سقوط التكليف