الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٦
وعن المنية للشهيد أن الله تعالى أوحى إلى عيسى: عظم العلماء، واعرف فضلهم فإني فضلتهم على جميع خلقي، ومضمون الأولى من الروايتين، إن العلماء مقدمون على غيرهم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان مقدما على غيره، فلا يصلح تقدم الغير عليهم، أو تساويه معهم، إلا على مذهب من قال: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل ومنها عن الصادق عليه السلام أنه قال: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، والمتبادر السابق إلى الأذهان، من حكومة العلماء، على الملوك والزعماء الولاية عليهم والزعامة لهم كما أن للسلاطين والأمراء في نظر العرف العام الزعامة، والدخالة في لأمور العامة، من تأديب الجهال والمتمردين، من باب السلطنة والولاية كما ورد السلطان ولي من لا ولي له فكذلك العلماء. لهم جميع ذلك على جميع الأمة، حتى على حكامهم العرفي، فيجب على الملوك والأمراء أن يكونوا لأوامرهم مطيعين ولا فعالهم تابعين، ولرأيهم سامعين، وعلى حكمهم واقفين، وببيان أوفى، إن الحكام العرفي، والزعماء الصوري، بمنزلة القوى المجرية: لآراء العلماء، وحكم الفقهاء، فعليهم أن ينفذوا حكمهم: ويجروا أمرهم، فالأمر إن الملوك والأمراء إلا كأيديهم، لانجاح أمانيهم، أو كالعمال ورعيتهم، الساعين تحت رايتهم ومنها التوقيع المروى في الاكمال والغيبة والاحتجاج، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، يمكن الخدشة فيه، أن المراد من الحوادث غير معلوم، إذ لم ينقل السؤال فيه بتمامه، ولعله كان عن أمور محدودة، ومطالب معدودة لو نقلت إلينا جمع، لما يستفاد تعميم الرجوع إلى الرواة، لكن لا يبعد دفعها، بأن كيفية السؤال وإن كانت غير مذكورة، إلا أنها تظهر من الجواب وتعلم منه، إذا المراد من الحوادث ليس كل ما يحدث ويقع في الخارج، كالأكل والنوم وغيرهما، بل الأمور التي تقع في المجتمع الانساني تحتاج إلى مصلح، ومتصد لها، ومقدم فيها، كالقتل و
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67