في القضاء بين المسلمين، أو في العدالة، واحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس، مع عدم الفقيه ولو مع تعذره، بخلاف الاحتمالات الأخر ويؤخذ منها بالأخص من المحتملات وهو العدل انتهى مخلصا لكنه قدس سره جمع في الاستدلال بالرواية، والايراد على احتمال الثالث بين المسئلتين، لكل واحدة منهما حكم خاص لا ينبغي خلطهما إحديهما أن المعروف تارة يكون، مما لا يجوز تركه، وإنما أراد الشارع وقوعه في الخارج، ولو صدر من الفاسق كتجهيز الميت عند تعذر الفقيه وغيره من عدول المؤمنين.
وأخرى لا يكون كذلك، وإن كان معروفا في نفسه كالاتجار بمال اليتيم له وتزويج الصغيرة، ومفهوم الرواية إنما يدل على ثبوت البأس في القسم الثاني ولا خطر في العمل باطلاقه، حتى فيما تعذر الفقيه، نعم لو كانت الرواية ناظرة إلى القسم الأول من التصدي المعروف، لكان الايراد في محله ولكن موردها القسم الثاني أي المعروف الذي لم يرد الشارع تحققه في الخارج حتما فلا حرج في العمل بالمفهوم والحكم بثبوت البأس عند تعذر القيد، وهو العدالة والفقاهة كما هو المستفاد من المماثلة لمحمد بن إسماعيل، ولا اشكال في الحكم بعدم جواز الاتجار بمال اليتيم للمؤمنين، إذا تعذر الفقيه عملا بالمفهوم من الرواية، لكن تعارضه صحيحة إسماعيل بن سعد الدالة على جواز قيام العدل - وتصرفه في مال الصغار بالبيع، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يموت بغير وصية، وله صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه، من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة، أيطيب الشراء أم لا، قال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس، إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك وهي كما ترى صريحة في جواز قيام العدل بأمر الصغار مطلقا، فيقع التعارض بينة وبين المفهوم الدال على عدم الجواز لغير الفقيه، لكنه يرفع اليد عن ظهور