الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٨
في القضاء بين المسلمين، أو في العدالة، واحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس، مع عدم الفقيه ولو مع تعذره، بخلاف الاحتمالات الأخر ويؤخذ منها بالأخص من المحتملات وهو العدل انتهى مخلصا لكنه قدس سره جمع في الاستدلال بالرواية، والايراد على احتمال الثالث بين المسئلتين، لكل واحدة منهما حكم خاص لا ينبغي خلطهما إحديهما أن المعروف تارة يكون، مما لا يجوز تركه، وإنما أراد الشارع وقوعه في الخارج، ولو صدر من الفاسق كتجهيز الميت عند تعذر الفقيه وغيره من عدول المؤمنين.
وأخرى لا يكون كذلك، وإن كان معروفا في نفسه كالاتجار بمال اليتيم له وتزويج الصغيرة، ومفهوم الرواية إنما يدل على ثبوت البأس في القسم الثاني ولا خطر في العمل باطلاقه، حتى فيما تعذر الفقيه، نعم لو كانت الرواية ناظرة إلى القسم الأول من التصدي المعروف، لكان الايراد في محله ولكن موردها القسم الثاني أي المعروف الذي لم يرد الشارع تحققه في الخارج حتما فلا حرج في العمل بالمفهوم والحكم بثبوت البأس عند تعذر القيد، وهو العدالة والفقاهة كما هو المستفاد من المماثلة لمحمد بن إسماعيل، ولا اشكال في الحكم بعدم جواز الاتجار بمال اليتيم للمؤمنين، إذا تعذر الفقيه عملا بالمفهوم من الرواية، لكن تعارضه صحيحة إسماعيل بن سعد الدالة على جواز قيام العدل - وتصرفه في مال الصغار بالبيع، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يموت بغير وصية، وله صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه، من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة، أيطيب الشراء أم لا، قال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس، إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك وهي كما ترى صريحة في جواز قيام العدل بأمر الصغار مطلقا، فيقع التعارض بينة وبين المفهوم الدال على عدم الجواز لغير الفقيه، لكنه يرفع اليد عن ظهور
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67