المؤمنين تصديها خصوصا عند تعذر العادل.
في التنبيه على أمور الأول أنه بناء على ثبوت الولاية للفاسق من المؤمنين بالدليل العام مثل قوله كل معروف صدقة ونظائره أو الخاص لا اشكال في جواز مباشرته بالنسبة إلى تكليف نفسه فيجوز له أن يصلي على جنازة من الأولى له وإنما الكلام في ترتيب الغير الآثار على فعله بأن يسقط عنهم الصلاة على الميت الذي صلى عليه الفاسق ويصح لهم شراء المال الذي باعه من مال اليتيم وغير ذلك من الآثار الوضعية والتكليفية.
والتفصيل في المقام إن الشك في ترتب الآثار على فعليه تارة يكون بعد العلم بايقاعه الفعل على وجه الصحيح مراعيا لجميع الشرائط المعتبرة فيه حتى لحاظ مصلحة الصغير في البيع وأخرى في وقوعه منه صحيحا ومراعاته لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط أما الأول فيندفع الشك باطلاقات الأدلة المفروض شمولها لفعله، وأما الثاني وهو الشك في وقوع الفعل صحيحا من الفاسق فهل يمكن التمسك بأصالة الصحة، أم لا فيه كلام، وما يقتضيه التحقيق، إن أصالة الصحة (1) إنما يجدي فيما أحرز عنوان الفعل المأتى به ثم شك في اشتماله على الشرائط وعدمه كما لو صلى على جنازة وشك في أنه صلى صحيحا أم لا، بعد العلم بأنه نوى عنوان الصلاة، يحكم بالصحة، وأما لو شك في تحقيق أصل العنوان الطارئ على المأتى به، فلا يمكن احرازه بأصالة الصحة، كما لو شك في أنه بعد الدنو والقرب إلى الجنازة، صلى صلاة الميت، أو لم ينو الصلاة أصلا، فلا مورد لأصالة الصحة هنا، ولا يسقط التكليف عن الغير. لأنها تجري بالنسبة إلى ما يعرض على الفعل، من الاخلال، بالشرائط والأجزاء وترك الموانع، بعد احراز عنوان العمل.