التصرفات الحكمية على الأصح كدفع ضرورة اليتيم، لعموم تعاونوا على البر و التقوى، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقوله عليه السلام كل معروف صدقة، وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها بين أربابها، وكذا بقية وظائف الحكام، غير المتعلقة بالدعاوي، فيه وجهان، وجه الجواز ما ذكرنا (يعني الأدلة المتقدمة) ثم استدل له بوجه عقلي، وهو أنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح تلك الأموال، وهي مطلوبة ونقل عن بعض المتأخرين من الجمهور: أنه لا شك إن القيام بهذه المصالح أهم من ترك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقيها، إلى آخر كلامه.
وبالجملة اثبات الولاية لآحاد المؤمنين، في كل آحاد من المعروف يحتاج إلى دليل خاص، فإن أمكن الاستدلال بما ذكر من النقل والعقل، وإلا فنفس دليل المعروف، لا يكفي في المقام إذا احتمل أن الفقيه إنما يتصديه بعنوان أنه رئيس و بيده سياسة القوم، وملخص الكلام في المقام إن اثبات الولاية لآحاد المؤمنين يحتاج إلى دليل، فإن كان. يؤخذ به، وإلا فالأصل عدم المشروعية على ما فصلناه.
وأما المقام الثاني وهو اشتراط العدالة في المؤمنين، فقد نسبه الشيخ قدس سره إلى ظاهرا كثير فتاوى الأصحاب، وأنه مقتضى الأصل، واستدل أيضا بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه عليه السلام قال سألته عن رجل مات من أصحابنا غير وصية فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا، ومتاعا، فباع عرد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج فما ترى في ذلك، قال عليه السلام إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس وقتال المراد من المماثلة، إما المماثلة في التشيع، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم، وإن لم يكن شيعيا أو في الفقاهة، بأن يكون من نواب الإمام عموما