الاستدلال، فهل المراد من لفظة أحسن التفضيل والأرجحية، أو الاشتمال على المبدء والحسن فقط وعلى الأول المفضل عليه هو الترك بأن يكون التصدي والبيع مثلا أحسن من تركه أو كل التصرفات التي يمكن وقوعها على المال، من أنحاء المعاملات والنقل والمبادلات الأخر من الصيغة هو التفضيل لا مطلق الحسن كما أن المتعارف أن يكون التفضيل بالنسبة إلى غيره من أنحاء التصرفات المتحدة معه جنسا لا كونه أفضل وأحسن من الترك كما هو واضح لمن هو عارف بأساليب كلام العرب ومجاري الأدب نعم لا يعتبر أن يكون التصدي أحسن من جميع الأفراد والمصاديق بحسب الدقة العقلية والتفحصات الكثيرة الدقيقة بحيث إن يجب على الولي التفحص في البلاد البعيدة والصقع النائية حتى لا يوجد فرد ونوع أحسن مما يريد أن يفعله و يتصديه بل المعتبر أن يكون بنظر العرف أرجح وأحسن من غيره فلو كان مثلا قيمة الحنطة في سوق كل من بعشرين درهما وفي سوق آخر أزيد يعتبر أن يلاحظ الأكثر والأصلح والأنفع له وإن احتيج إلى تحمل مشقة وأجرة للحمل إليه وبالجملة المعتبر في ولاية المؤمنين حيثما يثبت أن يكون تصديهم للمعروف أحسن من غيره مما يمكن أن يقع من التصرفات وفي بعض الروايات اشعار إلى عدم اعتبار النفع والمصلحة فيما يتصديه الولي وكآية عدم الضرر والمفسدة فيه، ففي رواية الكابلي قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه من عند صاحبنا وفيه من طعام فما ترى في ذلك قال: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا.
المستفاد من الصدر إن جواز الدخول في دار اليتيم والتصرف في ماله مشروط بكون ذلك نافعا له ويستفاد من مفهوم الذيل إن مناط الحرمة وعدم الجواز الضرر و المفسدة فلو لم يكن ضرر في تصدي الولي على اليتيم فلا بأس فيه سواء كان فيه نفع أو لم يكن بأن يكون الفعل والترك مساويا عنده فالذيل صريح في كفاية عدم الضرر في الجواز