الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣١
بدونه، وليس المورد كالصلاة على الجنائز، في اجراء البراءة فيما يشك اعتباره في المكلف به، لوضوح الفرق بينهما، كما هو غير خفي لمن تأمل، هذا تمام الكلام في ولاية النبي والإمام، والمهم أن نتعرض لولاية الفقيه وكيفيتها وأنها ثابتة في أموال الناس وأنفسهم، كما لأنها للنبي والإمام عليه السلام، أوليس كذلك من الواضح المسلم أنه ليس للفقيه ولاية تامة مطلقة، بحيث إن ينصرف في أموال الرعية، ويجب على الناس إطاعته في كل ما يأمر وينهى مطلقا، قبل الشروع في ذكر النصوص فأقول عظة لنفسي أولا، لأني أحق به ولغيري ثانيا، إن تولي أمر الأمة، والاقدام في الجهات العامة، من التصدي لأمور الصغار، وفصل الخصومة وقطع الدعوى، وتولي أمر السفهاء والغيب، والتصرف في بيت المال وحقوق الفقراء والسادات والأيتام، وغير ذلك من الأحكام الثابتة في زمان الغيبة، أمر مشكل حقا، وصعب. جدا ينبغي التحرز عنه والحذر منه، وأن لا يقدم عليها، إلا في موارد تقتضيه الضرورة، بعد ما يكون المتصدي أهلا له، ولائقا به، واعيا لاحتياطه، ولا يكون من الذين يهلكون ويهلكون ويظلون ويظلون، قال النراقي قدس ره في العوائد:
نرى كثيرا من غير المحتاطين، من أفاضل العصر وطلاق الزمان، إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع، يجلسون مجلس الحكومة: ويتولون أمور الرعية أقول وفي زماننا قد يتصدى الأمور، من ليس له قوة الترجيح، ولا الاقتدار على التفريع، وبالجملة الاقدام بما ذكر. أمر مهم وخطب عظيم، ينبغي التورع فيه، والتحفظ والتجافي عنه، إلا في موارد لا بد من الاقدام عليها، والورود فيها، وعلى كل، المهم ذكر النصوص الواردة في المقام، ثم النظر الدقيق، والتأمل، فيما يستفاد، من المناصب للفقهاء الكرام، وهي كثيرة جدا، يطول البحث بذكرها جميعا، فنورد بعضا منها ما هو المعروف المشهور، بحيث صار كالمثل السائر، وهو: العلماء ورثة الأنبياء وظاهر الرواية أن العلماء يرثون الأنبياء، كما يرث الوارث عن المورث
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67