الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٧
السرقة وغيرهما من الأعمال المنافية لنظم لاجتماع وأمنه التي يحتاج الرعية فيها إلى مرجع وزعيم ومصلح ومقتدر واحتمال كون المراد من الحوادث موضوعات حادثة وأمور مستحدثة مجهولة حكمها كشرب التتن ونظائره من الأمورات المستحدثة الكثيرة في عصرنا كما توهم، مخالف لظاهر الرواية نعم يشتمل التوقيع تلك الأمور أيضا بعمومه ويؤيد ما استظهرناه التعليل المذكور فيه بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم (1).
ومنها رواية أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا وفي رواية أخرى له اجعلوا بينكم رجلا، ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا ومنها - مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في متنازعين ينظر إن من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك يستفاد منها إن المرجع في القضايا الواقعة بين المسلمين، مما لا يخلو منه زمان ولا مكان ويبتلي به الرعية وأكثر الأمة هو العالم بأحكام تعالى والناظر في حلاله و حرامه، وأن التمرد عن أمره والتخلف عن رأيه، وعدم الاعتناء بشأنه كالشرك بالله

(1) يقول المقرر يكفي في عدم صحة الاستدلال بالتوقيع، احتمال كونه صادرا في أمور مخصوصة، كما يشعر به الصدر وهو قوله وقد كتبت مسائل، فيعلم أن السائل قد كان أشكلت عليه مسائل فكتب إليه عليه السلام، ثم صدر التوقيع، أما فلان فكذا. وأما فلان فكذا، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا والسياق أقوى شاهد على ما ذكر، وإن أجاب عنه الأستاذ مد ظله، إلا أنه لم يكن جازما به، وأما التعليل فهو صالح لكلا القسمين من الأمور بل هو أنسب بما لم يعلم حكمه، فلا وجه للتأييد المذكور في المتن - المقرر -
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67