الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٤
أنه وكيله في البيع، ما لم يوجد مقدماته من شخص آخر، أو لم يجعلها المالك في معرض البيع فلا يصح بيعه، إذا وجدت مقدماته من غيره، وهكذا الحكم في الوكلاء إذا كانوا متعددين وأما جواز عزل الولي غيره من الأولياء فهو أيضا تابع لدليل ولايته، فلو علم من الأدلة العامة والخاصة إن للفقيه عزل غيره من الأولياء فيجوز، وإلا فلا، كما لو كان الإمام عليه السلام حاضرا وجعل شخصا وليا ونائبا عنه حتى في عزل وكلائه وسائر نوابه، وبالجملة جواز المزاحمة وعدمه، وكذا العزل تابع لأدلة الولاية سعة وضيقا.
الأمر الرابع هل يعتبر في تصدي المؤمنين وولايتهم، ملاحظة مصلحة الصغير وغبطته ويختص ولايتهم بذلك أم يكفي في ثبوت الولاية عدم المفسدة في التصدي وأما الولاية إذا كان التصدي ذا مفسدة فهي مقطوع العدم كما تقدم في ولاية الأب والجد.
قد يدعى الاجماع على الاشتراط، وقيل إنه اتفاقي بين المسلمين، واستدل له بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والمراد من القرب مطلق التقلب والتحريك والنقل، ولو من مكان إلى مكان آخر أو التصرف بالأكل والبيع والشراء، أو وضع اليد والاستيلاء عليه، أو مطلق الأمر الاختياري من الفعل والترك فلو لزم من ترك بيع مال الصغير ضرر عليه يجب على الولي الاقدام عليه، والظاهر أن إرادة الأعم من الفعل والترك بعيد من الآية، والسياق آب عنه وما يتبادر وينساق إلى الفهم، إن القرب إلى مال اليتيم كناية عن التصرف فيه والأكل منه كما في قوله العزيز ولا تقربا هذه الشجرة، عبر عنه بذلك تأكيد للحرمة وافهاما لشدة المبغوضية بحيث عد القرب إليه مبغوضا ومنهيا عنه فالمعنى على هذا لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بأن يكون الأكل من باب الأجرة وبإزاء العمل الاصلاحي له، لقوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، ومن كان غنيا فليستعفف وعليه فالآية لا تدل على قصر الولاية في مورد المصلحة، و اشتراط بيع مال الصغير وشرائه، بكونه أحسن ثم على فرض الدلالة وتمامية
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67