الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٢
ونظيره ما لو سلم أحد على المصلي، وشك في أنه سلم صحيحا حتى يجب رده، أم فاسدا فلا يجوز الرد، لبطلان الصلاة بالكلام الآدمي، فيحكم بأصالة الصحة بكونه سلاما صحيحا ويترتب عليه الآثار أيضا، من وجوب الرد وعدم بطلان صلاته به وأما لو شك المصلي في أن الوارد سلم عليه، أو قرأ شعرا وتكلم بكلام غيره، فلا مورد للتمسك بالأصل والحكم بكونه سلاما، ليترتب عليه وجوب الرد وعدم البطلان به، وهكذا الأمر فيما نحن فيه.
فلو باع فاسق مال اليتيم، وقلنا باعتبار المصلحة فيه أيضا فلو شكل في البيع الواقع منه أنه كان عن مصلحة لليتيم، أم لم يكن كذلك، وبتعبير آخر، لو دار الأمر بين فعلين متباينين، له الولاية على أحدهما دون غيره، لا يمكن اثبات المصلحة فيه باجراء أصالة الصحة في فعله وفي البيع، لأن موردها ما يعتبر ويشترط في الفعل بعد الفراغ عن عنوان المنطبقة عليه، كما أشير إليه في المرددة، بين الصلاة على الجنازة وغيرها، وبالجملة موضوع الولاية هنا، التصدي المشتمل على المصلحة، العائدة إلى اليتيم وإذا دار الفعل بين ما للفاسق ولاية، وبين ما ليس له ذلك، لا يمكن احراز الموضوع بالأصل المذكور.
لكن الانصاف إن التمسك بأصالة الصحة في عمل الفاسق لاحراز الصحيح لا اشكال فيه لو أحرزنا ولايته في التصرف بالدليل نعم لا يثبت بها صحة البيع الصادر عمن يشك في ولايته، نعم لو وجد ثمن من مال الصغير، في يد الفاسق، لا يلزم بالفسخ، للتردد في أن ما في يده مال اليتيم. أو غيره مما في يد المشتري.
الأمر الثاني أن جواز التصدي والتصرف للمؤمن حيث ما ثبت في مال الصغير وغيره، فهل هو على وجه التكليف، أو من باب الولاية وجهان، قال الشيخ قدس سره:
ثم إنه بحيث تثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67