الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٨
ولا يصح لأحد التصرف في شئ منها إلا بإذنه، وقد ثبت الإذن من الله، بالأدلة العامة الدالة على إباحة التصرفات في الأملاك والمباحات، تكليفا ووضعا مع الشرائط المعتبرة فيها، كقوله تعالى " أحل الله البيع ". " أو وفوا بالعقود " ونظائره، ولا يحتاج التصرف في أمثال تلك الأمور إلى الإذن من النبي أو الإمام، وما ورد من أن الأرض والسماء لهم عليهم السلام، ليس المراد أن الملكية الاعتبارية المجعولة للناس في أموالهم، ثابتة لهم أيضا في عرض مالكيتهم حتى يشترط الإذن في التصرف، بالنقل والانتقال، بل المراد الملكية المتقدمة على مالكية الناس مضافا إلى احتمال كون المراد من سنخ تلك الأخبار، إن لهم الإحاطة والقدرة بإذن الله كما أنه تعالى له الإحاطة التامة والقدرة الكاملة العامة، وما يشاؤن إلا أن يشاء الله. وهم بأمره يفعلون ويعملون.
وكذا لا يشترط إذنهم في التكاليف الشخصية المتعلقة بالمكلفين، المتوجهة إلى المسلمين كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها من الوظائف الدينية بداهة إن أدلة الولاية المطلقة الثابتة: لا يقتضي اعتبار الإذن فيما ذكر، مع وجود المطلقات والعمومات:
نعم يمكن القول باعتباره في الأمور المجعولة لحفظ النظام، وحقوق الأنام، من القضايا التي لا يصح الاقدام عليها إلا بمعونة الزعيم والإمام، ولا يتأتى من كل رعية وعوام.
واستدل الشيخ قدس سره لذلك بالنصوص الواردة في المقام، وإن يمكن الخدشة في بعضها، إلا أن بعضها الآخر تمام. مثل ما روي عن علل الشرائع بسنده عن فضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام أنه قال ومنها إنا لا نجد فرقة من الفرق. ولا ملة من الملل، عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم، أن يترك الخلق فيما يعلم أنه لا قوام لهم إلا به.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67