المياه وحفظ النسب، إذ يحكم بوجوب العدة حتى فيما علم بعدم الاختلاط و انتفاء الحكمة حفظا للقانون، واجتنابا عما يتفق نادرا، بحسب تشخيص المكلفين ونظرهم، فلا عبرة بمورد لا يلزم فساد من تصدى غير المطاع، ومن ليس بنافذ الأمر والحكم.
وبالجملة المعروف الذي نقطع بمطلوبيته، إذا احتمل كونه مما يتصديه الفقيه بما أنه زعيم ورئيس، لا يجوز لغيره القيام به، إذا تعذر الفقيه، ولا يكفي في الجواز، العلم بمطلوبيته عند الشارع، وأنه لا يرضى تركه فيكون كسائر ما منع الناس وحرموا من بركات الله هذا مقام الثبوت وأما مقام الاثبات، فالظاهر أنه لا يستفاد من ارجاع تلك الأمور إلى الفقيه، إلا جواز التصدي لمن هو حاكم ونافذ أمره، بحيث لو تصدى شيئا، وأقدم على أمر، لحصل غرض الشارع، ولا يلزم الهرج والمرج، فلا يجوز إذا تعذر الفقيه التصدي لغيره، إلا أن يقوم دليل نقلي خاص، أو عقلي على ذلك، وإلا نفس الدليل الدال على معروفية شئ، لا ينهض دليلا عليه، إلا في المعروف الذي، علم أن تصدى الفقيه له، لم يكن إلا من جهة كونه معروفا، من غير دخل للزعامة والرياسة وقد يستدل لولاية كل واحد من المؤمنين فيما إذا تعذر الفقيه، وكان التصرف في شئ، والتصدي له مطلوبا في الشرع، بقوله عليه السلام والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وظاهره أن إعانة الغير مندوب إليه في الشرع، ومطلوب عند الله، وقد أمر به في قوله تعاونوا على البر والتقوى، فإعانة اليتيم ببيع ماله لحفظه، ورد ضالته، وغير ذلك من الأمور المطلوبة عقلا وعرفا جائز لكل واحد من المؤمنين. وقد روي أن كل معروف صدقة، وعون الضعيف من أفضل الصدقات، فلا حرج في إعانة العاجز والقاصر، ولو كان مستلزما للتصرف في ماله إذا صدق عليه العون ودعوى الانصراف عن مثل ذلك مشكل (1)