الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٧
لا يجوز الاقدام عليه لغير الإمام، تقصير عليه ونأخذ به، فعليه خروج فرد من الولاية يحتاج إلى دليل خاص، ولولاه يكفي الدليل العام في ثبوتها لهم وأخرى يقال: إن استفادة الولاية المطلقة للفقهاء وإن لهم ما كانت للأئمة إلا ما أخرجه الدليل وإن كان لا يصح من الأدلة العامة، إلا أنه يصح التمسك بها والاستدلال عليها لاثبات الولاية لهم، في الأمور العامة المتعلقة لحفظ الرعية، ونظم أمرهم، وصونهم عن التجاوز، وايقافهم على حد محدود، ومنعهم على طلب ما لا يستحقون، وعونهم على أخذ ما يستحقون كما نفينا البعد عنه فيما تقدم، فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع، وإدارة المجتمع، إلا ما أخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى الاسلام، لاختصاصه بالنبي والإمام أو المأذون الخاص منه عليه السلام وأما الجهاد للدفاع عن الاسلام، وحوزة المسلمين إذا خيف عليه من تهاجم الكفار، وحملة الأشرار، فللفقيه أيضا أن يحكم بنفر عدة وتخلف قوم، أو يحكم بكيفية مخصوصة، وطرق خاصة من الدفاع، لا يقال إن الدفاع ولو لم يأذن الفقيه ولم يأمر به واجب، فإنه يقال وإن كان أصل الوجوب كذلك، إلا أن للفقيه اعمال النظر في خصوصيات الدفاع وكيفيته، ونظم المجاهدين، وغيره مما يتصور في أسباب الغلبة على الكفار ولا يبعد عد ثبوت الهلال، في شهر رمضان وذي الحجة وشوال، من الأمور العامة المفوضة إلى الفقهاء، فلهم أن يحكموا به، حفظا للناس عن الخلاف في العيدين وصونا لاجتماع المسلمين، مضافا إلى نص خاص في ذلك ومثله إقامة الشهود والحكم بثبوت السرقة أو الزنا وضرب الأجل للعنين والمفقود عنها زوجها، وغير ذلك من أمور العامة التي، يكفي في جواز تصرف الفقيه وتصديه لها، ما تقدم من النصوص العامة والخاصة هذا تمام الكلام في الوجه الثاني.
الوجه الثالث أنه يمكن اثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلة المثبتة للأحكام في تلك الموارد مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67