لا يجوز الاقدام عليه لغير الإمام، تقصير عليه ونأخذ به، فعليه خروج فرد من الولاية يحتاج إلى دليل خاص، ولولاه يكفي الدليل العام في ثبوتها لهم وأخرى يقال: إن استفادة الولاية المطلقة للفقهاء وإن لهم ما كانت للأئمة إلا ما أخرجه الدليل وإن كان لا يصح من الأدلة العامة، إلا أنه يصح التمسك بها والاستدلال عليها لاثبات الولاية لهم، في الأمور العامة المتعلقة لحفظ الرعية، ونظم أمرهم، وصونهم عن التجاوز، وايقافهم على حد محدود، ومنعهم على طلب ما لا يستحقون، وعونهم على أخذ ما يستحقون كما نفينا البعد عنه فيما تقدم، فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع، وإدارة المجتمع، إلا ما أخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى الاسلام، لاختصاصه بالنبي والإمام أو المأذون الخاص منه عليه السلام وأما الجهاد للدفاع عن الاسلام، وحوزة المسلمين إذا خيف عليه من تهاجم الكفار، وحملة الأشرار، فللفقيه أيضا أن يحكم بنفر عدة وتخلف قوم، أو يحكم بكيفية مخصوصة، وطرق خاصة من الدفاع، لا يقال إن الدفاع ولو لم يأذن الفقيه ولم يأمر به واجب، فإنه يقال وإن كان أصل الوجوب كذلك، إلا أن للفقيه اعمال النظر في خصوصيات الدفاع وكيفيته، ونظم المجاهدين، وغيره مما يتصور في أسباب الغلبة على الكفار ولا يبعد عد ثبوت الهلال، في شهر رمضان وذي الحجة وشوال، من الأمور العامة المفوضة إلى الفقهاء، فلهم أن يحكموا به، حفظا للناس عن الخلاف في العيدين وصونا لاجتماع المسلمين، مضافا إلى نص خاص في ذلك ومثله إقامة الشهود والحكم بثبوت السرقة أو الزنا وضرب الأجل للعنين والمفقود عنها زوجها، وغير ذلك من أمور العامة التي، يكفي في جواز تصرف الفقيه وتصديه لها، ما تقدم من النصوص العامة والخاصة هذا تمام الكلام في الوجه الثاني.
الوجه الثالث أنه يمكن اثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلة المثبتة للأحكام في تلك الموارد مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي